تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

36

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

كلام المصنف رادا على أقوال ثلاثة اشخاص والمراد منهم صاحب المعالم - والشيخ الأعظم - وصاحب الفصول قد علم كلام صاحب المعالم مع جوابه . يبيّن بعد كلام المصنف مع صاحب المعالم كلامه مع الشيخ الأعظم فقال انّ الشيخ قائل بوجوب المقدمة مطلقا والمراد من المطلق هنا هي الحصة الخاصة التي قصد التوصل فيها إلى ذي المقدمة قال الشيخ انّ القيد يرجع إلى الواجب فكان الوجوب مطلقا اما الواجب اى الحصة الخاصة فهي مقيدة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وانما يصدق على هذه الحصة الخاصة الاطلاق لأنها لم يشترط وجوبها على إرادة ذي المقدمة . قاعدة الكلى إذا قيد يصير حصة خاصة مثلا نحو رجل عالم صار حصة فعلم انّ المراد من الحصة هو الكلى المقيد فثبت في المقام انّ الواجب هي المقدمة التي قيدت بالقصد أي قصد فيها التوصل إلى ذي المقدمة فظهر كلام الشيخ الأعظم . واما كلام صاحب الفصول فقال الواجب هي الحصة الخاصة التي يشترط فيها ترتب ذي المقدمة عليها بعبارة شيخنا الأستاذ صاحب فصول نيز مىگويد كه حصه خاصه واجب است لكن به شرطي كه ذو المقدمة پشت سر آن باشد ، فكان بينهما من نسب الأربع العموم من وجه اى بين قول الشيخ وصاحب الفصول العموم من وجه توضيحه إذا قصد في المقدمة التوصل إلى ذي المقدمة وأيضا رتب ذو المقدمة عليها هذا مورد الاجتماع للقولين ومورد الافتراق من جانب قول الشيخ إذا قصد فيها التوصل إلى ذي المقدمة ولم يترتب